وعن ابن الجنيد: جواز الخروج للعجائز والعواتق (1).
والأقوى الأول، لروايتي محمد بن شريح (2) ويونس بن يعقوب (3) الدالتان على المنع إلا للمسنة، وموثقة عمار المانعة مطلقا (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: " إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق " (5) وقيل: هو كناية عن تحصيل الأزواج (6)، فيختص المنع بالمحصنات.
الرابع: يحرم السفر بعد طلوع الشمس، لاستلزامه ترك الواجب. وتفصيل القول فيه يعلم مما سبق في الجمعة.
ويكره بعد طلوع الفجر، لصحيحة أبي بصير (7)، وظاهرها الحرمة، إلا أن الأصحاب حملوها على الكراهة (8)، فكأن عدم الحرمة إجماعي عندهم.
وأما قبل الفجر فيجوز السفر إجماعا كما ادعاه العلامة (9).