أبي قبيس العصر، فهل يجزئ ذلك والكعبة تحتي؟ قال: (نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء) (1).
وأما في الثاني فهذه الروايات منضما إلى ما رواه الصدوق مرسلا قال، قال الصادق عليه السلام: (أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا) (2).
الثاني: تجوز النافلة في جوف الكعبة مطلقا، والفريضة في حال الاضطرار بإجماع العلماء كافة، نقله في المدارك (3). وتدل عليهما الأخبار أيضا (4).
واختلفوا في الفريضة حال الاختيار، فنسب جوازها في التذكرة إلى أكثر علمائنا (5)، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم (6)، وتبعه ابن البراج (7)، وعن الشيخ دعوى إجماع الفرقة عليه، وهو أقوى.
لنا: استصحاب شغل الذمة، وظاهر الآية (8) والأخبار المتظافرة (9)، فإن التوجه إلى الشئ والاستقبال إليه لا يفهم منه عرفا إلا بأن يكون قدامه بأجمعه، ولا يفهم منه استقبال الجزء حال كون المصلي داخلا فيه أو قائما عليه.
وخصوص الصحاح المستفيضة، وغيرها، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن