الظاهر (1)، والمسألة محل تردد، والاحتياط في الاتمام والإعادة.
وإذا بنينا على اعتبار القصد في الهوي وأوجبنا الهوي فيشكل الأمر فيما لو لم يبلغ إلى حد الركوع أيضا، ومع البناء على مذهب الكليني - رحمه الله - ومن تبعه فالأمر ههنا أسهل.
الثاني: يجب الانحناء في الركوع بقدر ما تصل راحتاه عين ركبتيه.
أما أصل وجوب الانحناء فيدل عليه الاجماع والنص (2)، بل العرف واللغة (3).
وأما تحديده بهذا الحد فلم أقف في النصوص على ما يصرح به بهذا التحديد، ولكنه مجمع عليه بين العلماء كافة، عدا أبي حنيفة على ما نقله جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان (4).
وأما ما في صحيحة حماد " وملأ كفيه من ركبتيه " (5) فلا يدل على الوجوب، لأنه عليه السلام أراد بذلك تعليم آداب الصلاة، ومن المعلوم أن جل ما علمه بها من المستحبات، فلا يبقى وثوق عليها.
وكذا قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " وتمكن راحتيك من ركبتيك " فإن ذلك مستحب إجماعا، سيما وقال عليه السلام بعده: " فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة " (6).