غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٥٦١
الظاهر (1)، والمسألة محل تردد، والاحتياط في الاتمام والإعادة.
وإذا بنينا على اعتبار القصد في الهوي وأوجبنا الهوي فيشكل الأمر فيما لو لم يبلغ إلى حد الركوع أيضا، ومع البناء على مذهب الكليني - رحمه الله - ومن تبعه فالأمر ههنا أسهل.
الثاني: يجب الانحناء في الركوع بقدر ما تصل راحتاه عين ركبتيه.
أما أصل وجوب الانحناء فيدل عليه الاجماع والنص (2)، بل العرف واللغة (3).
وأما تحديده بهذا الحد فلم أقف في النصوص على ما يصرح به بهذا التحديد، ولكنه مجمع عليه بين العلماء كافة، عدا أبي حنيفة على ما نقله جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان (4).
وأما ما في صحيحة حماد " وملأ كفيه من ركبتيه " (5) فلا يدل على الوجوب، لأنه عليه السلام أراد بذلك تعليم آداب الصلاة، ومن المعلوم أن جل ما علمه بها من المستحبات، فلا يبقى وثوق عليها.
وكذا قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " وتمكن راحتيك من ركبتيك " فإن ذلك مستحب إجماعا، سيما وقال عليه السلام بعده: " فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة " (6).

(١) كما في الذخيرة: ٣٧٥.
(٢) الوسائل ٤: ٩٤٩ أبواب الركوع ب ٢٨.
(٣) الصحاح ٣: ١٢٢٢، معجم مقاييس اللغة ٢: ٤٣٤.
(٤) المحقق في المعتبر ٢: ١٩٣، والعلامة في المنتهى ١: ٢٨١.
(٥) الكافي ٣: ٣١١ ح ٨، الفقيه ١: ١٩٦ ح ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ ح ٣٠١، أمالي الصدوق: ٣٣٧ ح ١٣، الوسائل ٤: ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ و ٢.
(٦) الكافي ٣: ٣٣٤ ح ١، التهذيب ٢: ٨٣ ح 308، الوسائل 4: 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست