والمغرب، فلا أقل من وقوع أحدها ما بين المشرق والمغرب، وهو قبلة للمضطر كما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار (1).
وأما قول ابن طاوس باستعمال القرعة (2) فهو أيضا ضعيف، لعدم الإشكال مع هذه الأخبار.
الثالث: إذا صلى إلى جهة القبلة ظانا لها، ثم تبين الخطأ وهو بين المشرق والمغرب، فإن كان في الصلاة استدار، لأنه متمكن من الإتيان بشرط الصلاة فيجب، ولو تبين بعد فراغه لم يعد، وهو مذهب العلماء، لقوله عليه السلام: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (3) قاله في المعتبر (4).
وتدل عليه قوية القاسم بن وليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: (يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها) (5).
وأما في غيره (فيستأنف الصلاة، لفوات شرط الصلاة وعدم ثبوت توظيف الصلاة الملفقة) (6) من الجهتين هنا، فلا يمكن القول بالانحراف.
وتدل عليه صريحا في صورة الاستدبار موثقة عمار الآتية (7).
ويؤيده في غير الاستدبار ما سيجئ من وجوب الاستئناف في الوقت إذا ظهر له