حال وقت الصلاة.
وأما الخطبة فمعظم الأصحاب على أن وقتها بعد الزوال، لظاهر الآية، وحسنة محمد بن مسلم (1)، ولكل ما دل على أن الخطبتين بدل الركعتين (2)، وكل ما دل على أن الخطبة صلاة (3)، وكل ما دل على استحباب الركعتين عند الزوال وبعده (4) لوجوب وقوع الصلاة بعد الخطبة.
وجوزها الشيخ قبل الزوال، وادعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة (5)، وهو مختار المحقق (6)، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام " (7).
وهي لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلة، مع أن دلالتها غير واضحة، إذ الظل الأول وإن كان ظاهرا فيما قبل الزوال، لكن القرائن المحفوفة به تضعف دلالتها، فإن الصلاة عند صيرورة الفئ قدر الشراك إذا تمت الخطبة قبل الزوال تستلزم فصلا كثيرا بين الخطبة والصلاة، بل هو قرينة على أن التأخير إلى مقدار الشراك لأجل الخطبة، فلا بد أن يحمل على إرادة الشروع في الخطبة في الظل الأول، وهو لا يستلزم جواز إتمامها بحيث إذا تمت زالت الشمس، فنحملها على إرادة الشروع في منتهى الظل