سترها بوضع يده عليها أو يد الغير حيث يجوز فالأظهر البطلان، لعدم انفهام ذلك من الستر في الأخبار، وليس ذلك من باب الحشيش والورق والطين حتى يناقض ما قدمناه فلا تغفل.
الثالث: لا يجوز لبس الحرير إذا فقد غيره، لحرمته مطلقا، ولو وجد الحرير والنجس واضطر إلى أحدهما فيقدم النجس، لورود الرخصة به دونه، ولأنه ممنوع بالذات دون النجس.
الرابع: تستحب الجماعة للعراة رجالا ونساءا، خلافا لبعض العامة (1)، ورواية أبي البختري المتقدمة مع ضعفها محمولة على الجواز، أو على التقية.
ويصلون صفا واحدا يتقدمهم الإمام بركبتيه كما في صحيحة عبد الله ابن سنان (2).
ويومئون على المشهور المدعى عليه الاجماع من ابن إدريس (3)، وقال الشيخ في النهاية: إن الإمام يومئ ويركع ويسجد من خلفه (4)، لموثقة (ابن بكير) (5) وحسنته في المعتبر (6)، والأول أقوى.
ولو لم يمكن إلا بتعدد الصفوف فالظاهر الجواز، ويتفاوت حكم الأول والثاني بالنظر إلى قول الشيخ، فيصير الصف الأول كالإمام بالنسبة إلى الثاني.