غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
الخامس: يستحب الإصحار بهذه الصلاة بالإجماع والأخبار المعتبرة (1)، وفي صحيحة أبي بصير: " إنما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز " (2).
ويظهر من ملاحظة الأخبار استحباب اختيار موضع ينظر فيه إلى آفاق السماء (3)، فعلى هذا يدخل في المستحب السطح العالي وداخل الحائط.
ويمكن القول بالترتيب، فالصحراء أفضل لجمع الصفات، ثم السطح لجمعه صفتين، ثم داخل الدار والحائط والفضاء الواقع في البلد، ولم أقف على غير الإصحار في كلامهم.
استثنوا من ذلك مكة شرفها الله (4)، فتستحب في المسجد الحرام للخبر (5).
وعند المطر والوحل والعذر يصلى في المسجد أو البيت، ويطلب الأجر بالنية.
وينبغي أن يكون ذلك معنى قولهم يسقط الإصحار حذرا من المشقة المنافية لليسر في التكليف، وإلا فلا تكليف في المندوب عند التحقيق.
ويستحب أيضا السجود على الأرض ومباشرتها بجميع الجسد، للأخبار المعتبرة (4).
ويستحب للإمام أن يخرج حافيا ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا لله، كما فعل

(١) الوسائل ٥: ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.
(٢) الفقيه ١: ٣٢٢ ح ١٤٧١، الوسائل ٥: ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢.
(٣) الوسائل ٥: ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.
(٤) كما في المدارك ٤: ١١١.
(٥) الكافي ٣: ٤٦١ ح ١٠، الفقيه ١: ٣٢١ ح 1470، الوسائل 5: 118 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 8 عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
(6) الوسائل 5: 117 أبواب صلاة العيد ب 17.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست