إذا كانت خطبة " (1).
وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال: " يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام، إنما يجهر إذا كانت خطبة " (").
وحملهما الشيخ على حال التقية والخوف (3).
وقال الفاضل المجلسي - رحمه الله - في شرح الفقيه: والاحتياط في الاخفات في الظهر، وإن كان الأظهر جواز الجهر فيها (4)، وهو كذلك.
الثالث عشر: ويستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة للآية (5)، وحسنة الحلبي (6)، منضما إلى الاجماع.
قال في الذكرى: لا تتكرر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر، ولو نسيها في الأولى لم يأت بها في الثانية (7).
وذهب أبو علي ابن الشيخ إلى وجوبها (8)، ويدفعه الاجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف (9)، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان (10).
وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليه السلام: " فإذا قرأت بسم الله