ومع قطع النظر عن ملاحظة الآخر.
تذنيب: المشهور بين الأصحاب استحباب تياسر أهل المشرق عن مقتضى علائمهم، وذهب الشيخ إلى وجوبه (1)، لرواية مفضل بن عمر: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه، فقال: (إن الحجر الأسود لما أنزل به من الجنة ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كلها اثني عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة) (2) وتقرب من ذلك مرفوعة علي بن محمد (3).
وأورد على ذلك: بأن الانحراف إن كان إلى القبلة فواجب، وإن كان من القبلة فحرام.
وأجيب بأنه انحراف منها إليها، بمعنى اختيار التوسيط، وهذا إنما يتم على القول بجعل قبلة خارج الحرم هو الحرم لتفاوت طرفيه.
وقد جرى في ذلك سؤال وجواب بين المحقق الطوسي - قدس سره القدسي - والمحقق الحلي - طاب ثراه - وحاصلهما ما ذكرنا، وكتب المحقق الحلي في ذلك رسالة، وهي بتمامها مذكورة في مهذب ابن فهد (4).