وخمسمائة (1)، وفي أخرى واردة فيما وردت فيه السابقة أنه ألف وخمسمائة ذراع (2)، متروك عندهم، والمحكم في أمثال ذلك اللغة والعرف، ولم تثبت حقيقة شرعية فيه، والرواية ضعيفة مهجورة.
ثم إن الظاهر من اعتبار الفرسخ هنا والفرسخين في السابق وثمانية فراسخ في القصر ملاحظة البلد، لا خصوص الدار، ولا موضع القيام والجلوس، أو محل إقامة الجماعة، لكن الموثقتان (3) لما كانتا ناطقتين باعتبار ملاحظة الجماعتين، فلا يبعد فيه اعتبارهما.
والظاهر في غيره اعتبار البلد مع احتمال أن يعتبر هنا أيضا في موضع الجمعة محل الاجتماع وفي الطرف الآخر البلد، ويعتبر البلد على مقدار الضيق والسعة، فقد يعتبر أصل البلد، وقد تعتبر المحلة ونحو ذلك.
السابع: تشترط في صحتها الخطبتان بالإجماع والأخبار، منها قولهم عليهم السلام: " وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (4) وقولهم عليهم السلام:
" يصلون أربعا إن لم يكن من يخطب (5).
والمشهور أنه يجب فيهما الحمد، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، والقراءة، بل يظهر من المنتهى أنه إجماعي، حيث نسب الخلاف إلى العامة، ونقل عن أبي حنيفة الاكتفاء ب " الحمد لله " (6).
ولعل الدليل على الوجوب هو الاجماع، لأن الأخبار المتضمنة لذلك لا تدل