الحادي عشر: المشهور كراهة النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر.
وعمم الشيخ الكراهة في النهار عند الطلوع والغروب، ولم يفرق بين ذات السبب وغيرها (1).
وعن الخلاف: عدم الفرق بين الصلوات والبلاد فيما نهي لأجل الوقت، إلا يوم الجمعة، فيصلي النوافل عند قيامها فيها، وفرق فيما بعد صلاة الصبح والعصر بين ذات السبب وغيرها، فخص الكراهة بالثانية (2).
وذهب السيد في المسائل الناصرية إلى عدم الجواز (3).
ونسب إلى الصدوق التوقف في هذا الحكم (4). والظاهر أنه ليس كذلك، بل رجح عدم الكراهة، بل صرح في الخصال بذلك (5) كما يظهر من الوسائل (6)، وهو مختار جماعة (7)، وهو الأقوى عندي.
والأخبار الواردة من الطرفين في المنع عن ذلك محمولة على التقية، كما حملها الشيخ أيضا (8)، فإن ذلك مذهب العامة.
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن عثمان العمري