وصحيحة ابن أذنيه عن الصادق عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: (إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة) قال: (والقئ مثل ذلك) (1).
قال الصدوق: وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام: (إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة) (2).
وحسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - عنه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: (إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (3) ويؤدي مؤدى ذلك صحيحة معاوية بن وهب (4) وغيرها، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم الكلام في غير الرعاف.
وإن لم يحصل له العلم بعدم السبق أيضا بأن يكون شاكا فلا يحضرني الآن في كلام الأصحاب تفرقة بينه وبين السابق، فإن ثبت إجماع على عدم الفرق فيلحق حكمه به، وإلا فالأظهر إلحاقه بهذه الصورة لصحيحة زرارة المتقدمة (5). هذه صور الجهل.
وأما صورة النسيان، فإن علم بها ونسي حتى فرغ من الصلاة فالأكثر على