هي المطلقة، وهي مقطوعة بالمطلقة الأخرى، وهو جواز فعلها بظن الوقت. وقد حققنا هذه القاعدة في القوانين المحكمة.
وإذا ظن ضيق الوقت إلا عن العصر أو العشاء فصلاها ثم ظهر بقاء الوقت، فهل يعيد الثانية بعد الأولى في الوقت لو وسعهما، أو يكتفي بالأولى بعدها؟
وهل يكتفي بالأولى إذا لم يسع الوقت إلا لها، أو يعيد الثانية ثم يقضي الأولى، أم يعدل بنيته إلى الأولى ثم يفعل الثانية؟ فيها وجوه واحتمالات يظهر وجهها مما تقدم ومما يأتي.
ولعل الأظهر الاكتفاء بها عن الثانية، لأن الأمر يقتضي الاجزاء، ويفعل الأولى أداءا إن كان في الوقت المشترك على المشهور، وقضاءا إن كان في المختص، والأحوط عدم نية القضاء والأداء، بل لو فعل أربعا من دون تعيين الظهر والعصر لكفى.
السابع: من تمكن من تحصيل الشرائط المفقودة وركعة من الصلاة في آخر الوقت لزمه أداؤها، بمعنى أنه وقت له لا بمعنى أنه أداء في الوقت المعهود لمطلق تلك الصلاة، بل هو حكم منفرد مستفاد من النصوص الواردة في ذلك.
فظهر بطلان الأقوال الثلاثة: بكونها أداءا، أو قضاءا، أو بعضها أداء وبعضها قضاء، كما لا يخفى.
والأصل في المسألة الأخبار الكثيرة من الطرفين، مثل قوله صلى الله عليه وآله:
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (1).
وفي آخر: " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت " (2).
وموثقة عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " فإن صلى ركعة من الغداة ثم