غير ذلك من الأخبار (1).
والظاهر أن المراد من دفع مضرة المارة والاستتار من المارة هو ما يعم دفع ضررها بتوجه الخاطر إليها، وتشويش الحواس بسببها، ومانعيتها عن أفعال الصلاة، وغير ذلك.
فالمطلوب أولا وبالذات هو منعها من المرور مع الإمكان، ثم تقليل أذيتها ولو بجعل شئ بينه وبينها، وسواء منعها عن الأذية ولو بسبب الالتفات بأن يكون حاجزا رأسا، أو لا، فيكون مثل العصا والعنزة والقلنسوة والخط تصويرا للحاجز حسب ما أمكن تأديبا للنفس، وتذكيرا وتوجيها لها إلى مكان معين، حتى لا تتفرق.
وكأن ذلك تحديدا للنفس حتى لا يمر عليها شئ من الخواطر، فكما يستحب هذا التحديد لئلا تمر المارة الظاهرية تجاه وجهه الظاهري، فكذا يكون تنبيها على أنه لا بد أن لا يمر على خاطره شئ من الخواطر، فالمطلوب التحرز عن آفة المارة الظاهرية والباطنية ولو بمثل الخط ونحوه.
وعلى هذا فالحكمة في السترة باقية ولو أمن هناك من ورود مارة، ولذلك عم استحبابها.
ولذلك يكره المرور بين يدي المصلي أيضا، سواء كان له سترة أم لا، وحرمه بعض العامة (2) لرواية أبي جهم الأنصاري: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " (3).
ثم إن الظاهر من هذه الأخبار استحباب التحرز عن آفة المارة، وقد يفهم منها التسلط على الدفع بمعنى أنه لو قام المصلي في أرض مباحة الأصل يحصل له