الأصحاب إلى العمل بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور (1)، وأنه يأتي بالأفعال بحسب المقدور، وإن كانت الرواية معتضدة بالشهرة، والاحتياط سبيل النجاة.
وهل يجوز السجود على شئ يضعه في كور عمامته حاملا له؟ فيه وجهان، اختار الجواز في الذكرى، ورد على الشيخ منع ذلك (2)، ونسب القول بالمنع بسبب الحمل إلى بعض العامة.
وقال: وإن احتج الشيخ برواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: " في السجود على العمامة لا يجزئه حتى تصل جبهته إلى الأرض " (3) قلنا: لا دلالة فيها على كون المانع الحمل، بل لكونه مما لا يسجد عليه (4).
وربما يستدل على المنع بعدم صدق وضع الجبهة على الشئ، والمعتبر في السجود هو الوضع عليه، والأحوط الاجتناب اختيارا، والله أعلم بحقائق الأحكام.
السادس: يجب الذكر في حال السجود، وقد مر الكلام فيه في الركوع، والكلام فيهما سواء، والخلاف الخلاف، والمختار المختار; إلا أن فيه عوض العظيم " الأعلى ".
وتجب الطمأنينة حال السجود بقدر الذكر الواجب، للاجماع، نقله غير واحد من أصحابنا (5)، ولما يظهر من الأخبار (6). والكلام في هذا المعنى أيضا مثل ما مر