فلا إعادة عليه.
فما تضمن هذا الخبر من الامر بالإعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم محمول على ضرب من الاستحباب، وما تضمن الخبر الأول من القضاء ما دام في الوقت على الفرض والايجاب ولا تنافي بينهما على حال.
143 - باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير 862 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
863 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت مكة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
864 - 3 عنه عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان قوله: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله أو بيته، يكون مطابقا لما ذكره في الخبر الأول من أنه إذا خفي عليه الاذان قصر بأن يكون حد دخوله إلى أهله غيبوبة الاذان عنه ويكون قوله فيدخل بيوت مكة يجوز أن يكون المراد به ما قرب من مكة وإن كان بحيث لا يسمع من يحصل فيها الاذان لأنه ليس من شروط الاذان الاجهار الشديد الذي يسمع من كان خارج