وبعض أصحابنا (1) وفاقا لبعض العامة (2) الله الأكبر، وليسا على شئ.
والإطلاقات في التكبير تنصرف إلى المعهود، وهو هذا اللفظ، وفي الخبر:
" ويقول: الله أكبر " وهو المذكور في صحيحة حماد (3).
والعاجز يتعلم، فإن عجز يأتي بترجمتها بأي لسان كان، كذا ذكر الأصحاب، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز. ويشكل القول بأن الميسور لا يسقط بالمعسور هنا، إلا أنه أولى وأحوط.
والأخرس يأتي بالميسور، وبما استطاع، ولا يترك كل ما لا يدرك كله.
وفي الخبر: " إن تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه، وإشارته بإصبعه " (4) وفيه تأييد.
ولم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم - وبعض العامة على السقوط للعجز (5) - فلعل ثبوت هذا في الأخرس يؤيد ثبوت ذلك في العاجز.
ويستحب رفع اليدين بها، ولا ريب أن رجحانه إجماعي، ولكن كونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا (6)، وأكثر العامة (7).
والقول بالوجوب منسوب إلى السيد - رحمه الله - بل في جميع التكبيرات،