ثم إن المشهور إتمام هؤلاء لو لم يقيموا عشرة أيام، واكتفى ابن الجنيد بالخمسة (1) كما فعله في الإقامة للإتمام.
وخالف الشيخ وابن حمزة وابن البراج في إقامة الخمسة إلى ما دون العشرة، فقالوا بوجوب تقصير صلاة النهار وأما الصوم وصلاة الليل فلا (2)، لرواية عبد الله بن سنان المروية في التهذيب (3)، وصحيحته المروية في الفقيه (4).
وهما تدلان على أن الأقل من الخمسة أيضا كذلك (5)، فالاستدلال بهما للشيخ وأتباعه أضعف من استدلال المشهور بهما في حكم العشرة، واستدلال ابن الجنيد بهما أضعف منهما.
أما الأول، فلاقتران الخمسة فيهما بالأقل وانفراد العشرة.
وأما الثاني، فلبعده عن الصواب بمرحلتين.
ويدل على المشهور مضافا إلى العمومات قوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت " (6).
ثم إن الروايات مخصوصة بحكم المكاري، ويظهر منهم اتحاد حكم الباقين، ولم ينقل أحد منهم خلافا في إلحاق الباقين إلا المحقق في النافع (7). وقال ابن فهد:
لعله سمع من بعض معاصريه، وإلا فليس تخصيص ذلك بالمكارين في كتاب ولا مصنف (8)، وفيه إشكال.