غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
ثم إن المشهور إتمام هؤلاء لو لم يقيموا عشرة أيام، واكتفى ابن الجنيد بالخمسة (1) كما فعله في الإقامة للإتمام.
وخالف الشيخ وابن حمزة وابن البراج في إقامة الخمسة إلى ما دون العشرة، فقالوا بوجوب تقصير صلاة النهار وأما الصوم وصلاة الليل فلا (2)، لرواية عبد الله بن سنان المروية في التهذيب (3)، وصحيحته المروية في الفقيه (4).
وهما تدلان على أن الأقل من الخمسة أيضا كذلك (5)، فالاستدلال بهما للشيخ وأتباعه أضعف من استدلال المشهور بهما في حكم العشرة، واستدلال ابن الجنيد بهما أضعف منهما.
أما الأول، فلاقتران الخمسة فيهما بالأقل وانفراد العشرة.
وأما الثاني، فلبعده عن الصواب بمرحلتين.
ويدل على المشهور مضافا إلى العمومات قوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت " (6).
ثم إن الروايات مخصوصة بحكم المكاري، ويظهر منهم اتحاد حكم الباقين، ولم ينقل أحد منهم خلافا في إلحاق الباقين إلا المحقق في النافع (7). وقال ابن فهد:
لعله سمع من بعض معاصريه، وإلا فليس تخصيص ذلك بالمكارين في كتاب ولا مصنف (8)، وفيه إشكال.

(١) نقله في المهذب البارع ١: ٤٨٦.
(٢) المبسوط ١: ١٤١، النهاية: ١٢٢، الوسيلة: ١٠٨، المهذب ١: ١٠٦.
(٣) التهذيب ٣: ٢١٦ ح ٥٣١، الاستبصار ١: ٢٣٤ ح ٨٣٦، الوسائل ٥: ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٦.
(٤) الفقيه ١: ٢٨١ ح ٢٧٨ ح ١٢٧٨، الوسائل ٥: ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٥.
(٥) في " م "، " ح " زيادة: كما ذهب إليه ابن الجنيد.
(٦) الفقيه ١: ٢٨٠ ح ١٢٧٠، التهذيب ٣: ٢٢٠ ح ٥٥١، الوسائل ٥: ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
(٧) المختصر النافع: ٥١.
(٨) المهذب البارع ١: ٤٨٨.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست