(إنا لا نصلي في هذا، ولا تصلوا في المشبع المضرج) (1) الحديث.
وفي موثقة حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال: (تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المفدم) (2) وفسر المفدم بالحمرة المشبعة وبكل مشبع أيضا (3).
وفي رواية يزيد بن خليفة عنه عليه السلام: أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر، والمضرج بالزعفران (4).
ومنها: الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي المفصل الذي بين القدم والساق وشيئا من الساق، فعن أكثر القدماء التحريم (5)، وهو فتوى الفاضلين (6)، والباقون على الكراهة (7)، وصرح كثير من الأصحاب بعدم النص (8).
واستدل المانعون بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين في هذا النوع.
ولعلهم أرداوا بذلك عدم الصلاة بعنوان الالتزام الدال على الحرمة، وإلا فلا يتم الاستدلال بعد تسليم النقل.
أقول: قال ابن حمزة في الوسيلة: وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك (9)، فهذه الرواية مع عمل القدماء واستصحاب شغل الذمة