الثالث: ما تقدم حكم الفرائض، وأما النوافل فيجوز الجلوس فيها اختيارا، للإجماع، نقله الفاضلان (1). وخالف في ذلك ابن إدريس في غير الوتيرة (2).
وتدفعه الصحاح المستفيضة وغيرها.
ولو ركع عن قيام بعد القراءة جالسا متمما قراءته قائما ولو بآيتين تكون صلاته صلاة القائم للصحاح، منها صحيحة حماد عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم، فاقرأ وأنت جالس، وإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم " (3).
قال في البحار: وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع، وهو حسن (4)، انتهى.
أقول: ومقتضى ذلك مع ما مر من وجوب القيام إذا قوي عليه أنه إذا قوي على القيام بقدر معين إما في أول القراءة أو في آخره، فيجب عليه أن يختار الآخر.
في النصوص أن المستطيع على القيام والكسل يضعف ركعتين بركعة (5) و (6).
وحملها في التهذيب على الأفضلية (7)، والإطلاق يعطي عدم التفرقة بين الرواتب وغيرها.
يبقى الكلام في ما روي عن الباقر عليه السلام قال، قلت له: إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة، وسجدتين