بشرائطها وآدابها ونوافلها مع السكوت، فالمراد أنه يجب الابتداء بها عند وجوب الشمس، وهو حينئذ يتم مع سقوط الشفق. والأولى حمل هذه الأخبار على تأكد الاستحباب.
فأما الوقت الأول للظهر: فهو زوال الشمس إلى أن يصير الفئ مثل الشاخص عند الأكثر، للأخبار المعتبرة، خلافا للشيخ في التهذيب (1)، فاعتبر المماثلة بين الفئ والظل الباقي لرواية ضعيفة (2)، وهو وقت فضيلتها على الأقوى، خلافا للشيخ في الخلاف، حيث جعله وقتا للمختار (3).
والثاني إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات على الأشهر الأقوى، وهو وقت للمضطر عند الشيخ (4).
لنا على امتداده إلى بقاء مقدار الأربع ركعات: ظاهر الآية (5)، وصحيحة زرارة الدالة على امتدادهما إلى الغروب أو العصر فقط (6) مضافا إلى عدم القول بالفصل بين الظهر والعصر كما نقله في المنتهى (7).
وصحيحة عبيد بن زرارة على الظاهر المصرحة بامتدادهما إلى الغروب، إلا أن هذه قبل هذه (8).