ولكنها لا تنافي مطلق الرجحان أصلا، فلاحظ.
ولابن الجنيد: أن الأصل وجوب الاخفات لكونها جزء الحمد، خرج الإمام بالنص والاجماع، فبقي الباقي.
وفيه أولا: أن الأصل عدمه، لعدم شمول الأدلة لها كما هو ظاهر، وعلى فرض التسليم فهو مخصص بما ذكرنا.
ولابن إدريس: أن الأصل في ذلك التأسي، ولم يثبت في غير الأوليين، لعدم معلومية أنهم يقرؤن الحمد أو يسبحون.
ويدفعه ما ذكرنا من الأدلة.
وللموجبين للجهر: التزامهم عليهم السلام ذلك وعدم الاخلال.
والجواب منع الدلالة، والمعارضة بما هو أقوى منه.
والتفصيل بين قوليهما يظهر من ملاحظة دليل ابن إدريس فتدبر، هكذا نقل عنهم الاستدلال (1).
ويمكن الاستدلال عليه، بما ذكره الصدوق وظواهر بعض ما أسلفناه، والأحوط الالتزام بالجهر بها مطلقا.
الثاني عشر: المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة.
ويدل على استحبابه في صلاة الجمعة، مضافا إلى الاجماع المنقول، ما يجئ من الخبرين (2).
وعلى استحبابه في الظهر صحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربعة ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟