وأما الترجيع - سواء قلنا بأنه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما، أو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، أو تكرار الفصل زيادة على الموظف - فيظهر الكلام فيه أيضا مما مر، فيحرم مع اعتقاد الجزئية، ويجوز مع التقية، ويكره بدون ذلك، بل الأحوط تركه.
أما لو دعت إلى ذلك حاجة كإشعار المصلين وجمعهم ونحو ذلك فلا بأس به، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو في حي على الفلاح المرتين والثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس " (1)، وعن ظاهر المختلف الاتفاق على العمل بمضمونها (2).
وأما قول " أشهد أن عليا ولي الله " " وأن محمدا وآله خير البرية " فالظاهر الجواز.
قال الصدوق: والمفوضة - لعنهم الله - قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان أن محمدا وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله: أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، ولا شك في أن عليا ولي الله، وأنه أمير المؤمنين حقا، وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان (3).
وقال الشيخ في النهاية: وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أن عليا ولي الله، وأن محمدا وآله خير البشر، فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن