القضاء لو أدرك مقدار ما يتم فيه الصلاة مع شرائطها المفقودة، للأصل، والأخبار المستفيضة المعتبرة فيهما (1).
ولا تجري النصوص السابقة فيما نحن فيه، لإمكان استتباع تتمة الصلاة في آخر الوقت، بخلاف الأول، فإن عدم الحيض مثلا شرط للصلاة، سيما مع ورود النص بذلك أيضا فيما طرأ في الأثناء في الأخبار (2).
وعن ظاهر المرتضى والصدوق وابن الجنيد كفاية إدراك أكثر الصلاة (3)، ولا يحضرني الآن ما يدل عليه.
الثامن: من نسي الظهر أو المغرب واشتغل بالعصر أو العشاء، فإن ذكر وهو في الصلاة فيعدل بنيته، بمعنى أنه ينوي أن هذه الصلاة بأجمعها ما مضى منها وما بقي هي الصلاة السابقة. وهو المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه الاجماع (4)، المنصوص عليه في الصحاح وغيرها (5).
والمشهور أن ذلك يجوز ما لم تحصل زيادة ركن، فيجوز العدول من العشاء إلى المغرب ما لم يركع للرابعة. وعن المنتهى ما لم يزد واجبا (6)، والأول هو الموافق للأصل والإطلاقات.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الحاضرة والفائتة، بل يجوز العدول من الحاضرة