المقصد الثاني في القيام وفيه مباحث:
الأول: يجب القيام في الفرائض مع الاختيار بالإجماع، والكتاب (1)، والأخبار الصحيحة وغيرها (2)، وهو ركن في الصلاة، تبطل بالإخلال به عمدا أو سهوا، ادعى عليه الاجماع في المعتبر والمنتهى (3).
وينبغي أن يكون مرادهما الركنية في الجملة، لعدم ثبوتها إلا في حال التكبير، والقدر المتصل منه بالركوع، بل في حال النية أيضا، وإن كانت لا تنفك عن التكبير، لأجل اشتراط المقارنة، وكون الجزء المتصل بالركوع في القنوت غير مضر، لأن القنوت غير القيام، وإن أبيت فاعتبر الجهتين.
والدليل بعد الاجماع هو أنه جزء للصلاة، والكل ينتفي بانتفاء جزئه، فالأصل في الأجزاء الركنية، وعدم بطلانها بنسيان سائر الأجزاء أو زيادتها إنما