العالم عليه السلام: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل، أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه " (1).
والجواب منع دلالة الصحيحة، وباقي الأخبار مؤولة أو محمولة على التقية، فالوجه إذن أفضلية التسبيح مطلقا، والبناء على القول الأول في المقام الأول، سيما إذا كان إماما، لملاحظة حال مسبوق لو وجد.
وهل يستحب أزيد من ذلك؟ المنقول عن ابن أبي عقيل: أنه يقول سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث (2)، وقال في الذكرى: ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى (3)، هذا إذا قطع النظر عن كونه من أفراد مطلق الذكر بناءا على ترجحه، وإلا فلا ريب في استحبابه من حيث كونه مندرجا تحت المطلق، بل يكون أفضل أفراده.
ثم إن ههنا فوائد:
الأولى: هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة وبالعكس؟ وهل يجوز التفكيك بهما بين الركعتين؟ وجهان، أقربهما بالنسبة إلى الإطلاقات الجواز، وبالنسبة إلى عدم معلومية التوظيف بهذا النحو والشك في حصول البراءة مع ذلك العدم.
وأما مع السهو عما أراده أولا ثم التذكر والرجوع فلعل الأمر فيه كان أسهل، بل لا يبعد القول بتعيين الرجوع إليه أو إعادة ذلك لو لم يرد الرجوع، فتأمل.
الثانية: هل يجب الإخفات بها؟ وجهان، اختار الشهيد - رحمه الله - الوجوب، لعموم البدلية (4) وقيل: لا، للأصل، والإطلاقات، وعدم ثبوت