وأما أداء الحروف عن المخارج بحيث تكون متميزة فلا شبهة في وجوبه، لأن الآتي بخلافه غير آت بالمأمور به.
وأما ملاحظة صفاتها من الهمس والجهر والإطباق وأمثال ذلك بحيث لم يكن التميز منحصرا فيها بل يكون محض التزيين والتحسين فهو محل كلام، وسيجئ.
وتجب الموالاة في القراءة، ومراعاة الترتيب بحيث لا يخرج عن كونه قارئا، فلو أخل في ذلك بأن يقرأ شيئا خلالها بحيث أخرجها عن المعهود المتعارف، أو قدم بعضها على بعض بخلاف وضعه بطلت الصلاة لما ذكرنا، هذا إذا كان عمدا.
وأما مع النسيان فيتدارك مع تحصيل الموالاة، مع احتمال العدم في الأول أيضا إذا تداركها قبل الركوع، نظرا إلى ما ذكرنا سابقا من احتمال عدم البطلان بزيادة القراءة والذكر بغير القربة أو مع التشريك. ولو عد بذلك خارجا عن الصلاة كما في السكوت الطويل فلا شك في بطلانها مطلقا.
ويحتمل استئناف القراءة في صورة العمد والبناء على ما مضى في صورة النسيان، ذهب إلى كل من الاحتمالات قائل (1)، والأقوى والأحوط ما اخترناه.
ومن لا يحسنها تعلم، لتوقف الواجب عليه، وللإجماع، نقله غير واحد من أصحابنا على ما قيل (2).
وإن عجز تخير بين الائتمام إن أمكنه والقراءة من المصحف إن أحسنها، ولو لم يكن نقل الاجماع لأمكن القول بالتخيير أولا.
وهل تجوز القراءة من المصحف بلا عذر ومع التمكن من الحفظ؟ قولان، بالنظر إلى الإطلاقات، وخصوص رواية الحسن بن زياد الصيقل قال، قلت لأبي عبد الله