روايات أخر (1)، فالظاهر أن المراد من مفهومها التحريم بناءا على وجوب إسماع المصلي نفسه. وأما إذا منعا عن القراءة أو الأذكار الواجبة فلا ريب في حرمتهما.
ومنها: صلاة المرأة في خلخال له صوت، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى وفي كمه طير، قال: (إن خاف الذهاب عليه فلا بأس) وقال: سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: (إن كانت صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا يصلح (2).
وعن ابن البراج: أنه لا تصح الصلاة فيه (3)، والرواية لا تدل عليه.
قيل: والرواية تفيد الكراهة مطلقا، فلا وجه للتخصيص بحال الصلاة (4)، ويمكن استشعار ذلك بمناسبة صدر الرواية.
ومنها: صلاة المرأة عطلا - بضم العين والطاء المهملتين وتنوين اللام - أي خال جيدها من القلائد، ففي رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن علي عليه السلام، قال: (لا تصلي المرأة عطلا) (5).
وفي الفقيه قال الصادق عليه السلام: (لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها، ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب، ولو أن تمسحها بالحناء مسحا وإن كانت مسنة) (6) وفي بعض الأخبار: (ولو تعلقن في أعناقهن سبرا) (7)