التأخير إلى النصف أفضل. ويؤيده ما مر من الأخبار العامة في النوافل.
والمعروف من مذهبهم أن القضاء أفضل من التقديم، لصحيحة معاوية بن وهب (1)، وصحيحة محمد بن مسلم، (2) وغيرهما (3).
وآخر وقتها الفجر الثاني عند الأكثر، وعن السيد الفجر الأول (4)، وهو الضوء المستدق المستطيل الذي يتوسط بينه وبين الأفق ظلمة، محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر، وسيجئ بطلان اختصاصه بهما.
والمعروف من مذهب الأصحاب أنه إذا تلبس بأربع فيتمها مخففة وإن طلع الفجر، لرواية مؤمن الطاق (5).
ورواية يعقوب البزاز مشتملة على أنه إذا تخوف طلوع الفجر بعد ما صلى أربعا فيوتر ويؤخر الركعات حتى يقضيها في صدر النهار (6)، ولا بأس به.
والمشهور أنه إذا لم يتلبس بأربع أخرها، وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثم يصلي الفريضة، لرواية مفضل بن عمر (7)، وصحيحة إسماعيل بن جابر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: " لا " (8) تتميما بالأولوية في غير الوتر.
وفي الأخبار الصحيحة جواز فعلها جميعا بعد طلوع الفجر مقدما على الفريضة،