وتنتفي بانتفاء الشرط. وكذلك الاستدلال بالخبر النبوي (1)، لضعف السند، وركاكة المتن.
ويستحب التربع في حال القعود، ويثني رجليه في ركوعه، للصحيح:
" كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع وإذا ركع ثنى رجليه " (2) وفي المنتهى:
وليس هذا على الوجوب بالإجماع (3).
والتربع: هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقق الشيخ علي (4)، وفي القاموس: تربع في جلوسه خلاف جثى وأقعى، وتثنية الرجلين: هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء (5).
وذكروا في كيفية ركوع القاعدين وجهين، أحدهما: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب.
وثانيهما: أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه.
قال في البحار: ولا يبعد تحقق الركوع بكل منهما (6).
والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف (7)، انتهى.
يجوز الجلوس بأي نحو اتفق، للخبر: أيصلي الرجل وهو جالس متربع