غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
وتنتفي بانتفاء الشرط. وكذلك الاستدلال بالخبر النبوي (1)، لضعف السند، وركاكة المتن.
ويستحب التربع في حال القعود، ويثني رجليه في ركوعه، للصحيح:
" كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع وإذا ركع ثنى رجليه " (2) وفي المنتهى:
وليس هذا على الوجوب بالإجماع (3).
والتربع: هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقق الشيخ علي (4)، وفي القاموس: تربع في جلوسه خلاف جثى وأقعى، وتثنية الرجلين: هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء (5).
وذكروا في كيفية ركوع القاعدين وجهين، أحدهما: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب.
وثانيهما: أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه.
قال في البحار: ولا يبعد تحقق الركوع بكل منهما (6).
والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف (7)، انتهى.
يجوز الجلوس بأي نحو اتفق، للخبر: أيصلي الرجل وهو جالس متربع

(١) صحيح البخاري ٢: ٥٩، سنن الترمذي ١: ١٧١، سنن النسائي ٣: ٢٢٤، سنن ابن ماجة ١: ٣٨٨ ح ٢٣١، مسند أحمد ٤: ٤٤٢.
(٢) الفقيه ١: ٢٣٨ ح ١٠٤٩، التهذيب ٢: ١٧١ ح ٦٧٩، الوسائل ٤: ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٤.
(٣) المنتهى ١: ٢٦٦.
(٤) جامع المقاصد ٢: ٢٠٦.
(٥) القاموس المحيط ٣: ٢٨.
(٦) البحار ٨١: ٣٣٦.
(٧) الدروس ١: ١٦٨.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست