ثم إن الظاهر استحباب النافلة المقصورة أيضا، لأنه من باب الإتمام، وتدل عليه رواية علي بن حديد (1)، والترغيبات في أخبار التمام على إكثار الصلاة (2).
وأما الصوم فلا يجوز كما حكم به جماعة من الأصحاب (3)، لعدم الدليل، وبطلان القياس، وإشعار موثقة عثمان (").
وقد يستشكل بعكس نقيض قوله عليه السلام: " إذا أفطرت قصرت " (5).
ويمكن دفعه باحتمال إرادة إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر، مع ثبوت الإشكال في أصل الاستدلال.
بقي الكلام في تحديد الأماكن، فالأشهر الأظهر ما ذكرنا، وفي كلام السيد وابن الجنيد: مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام (6).
وعن الشيخ: مكة والمدينة والكوفة (7).
وعن يحيى بن سعيد في البلدان الأربعة، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام، وقدر بخمسة فراسخ، وبأربعة، وبفرسخ، قال: والكل حرم وإن تفاوت في الفضيلة (8).
وعن ابن إدريس والشهيد الثاني نفس المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد