ضعيف، إلا إذا كان به علة فأفطر بها بقصد الاستشفاء، لعدم جواز تخصيص ما دل على حرمة الطين بخبر واحد.
ويستحب أن لا ينقل المنبر من الجامع، بل يعمل شبه المنبر من الطين، ونقل الاجماع على استحبابهما (1)، ودلت عليه الأخبار (2).
والظاهر أن ذلك فيما جاز نقله، وإلا فيحرم.
والظاهر أن النهي في الروايات عن نقل المنبر، والأمر بالعمل من الطين ليس إرشاديا، فلو فرض وجود منبر هناك فالأولى تركه ومباشرة الطين، مع كونه أدخل في الموافقة للخضوع المطلوب في هذا اليوم، سيما مع قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر: " وليس فيها منبر، ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من الطين (3).
ويستحب أن يقول المؤذن بأرفع صوته " الصلاة " ثلاثا موضع الأذان بلا خلاف، فإن الأذان مخصوص بالفرائض الخمسة، وتدل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر (4).
وعن ظاهر الأكثر أن ذلك للإعلام (5).
وعن أبي الصلاح أنه بعد القيام إلى الصلاة (6).
قال في المدارك: والظاهر تأدي السنة بكلا الأمرين (7)، وهو كذلك، بل