الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره) (1).
ومنها: استصحاب الحديد، خاتما كان أو غيره، للنصوص المستفيضة إلا إذا كان مستورا.
وقال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشتهر، مثل السكين والسيف، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك (2)، ويؤدي مؤداه كلام ابن البراج (3).
والأول أقرب، حملا للأخبار المانعة على الكراهة، لأنها بين ضعيفة في السند وقاصرة في الدلالة، مع أن جمهور الأصحاب حملوها على ذلك، وفهمهم قرينة واضحة، منها موثقة عمار عن الصادق عليه السلام: في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، قال: (لا، ولا يتختم به الرجل، فإنه من لباس أهل النار) (4).
ورواية السكوني وقد مرت (5).
ورواية النميري (6).
وفي مرسلة أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني عن الصادق عليه السلام، قال: (لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد) (7) قال الكليني: وروي إذا كان