بسجدة، فقال: " ليس هو هكذا، هي تامة لكم " (1).
والظاهر أن المراد منه بيان أن الصلاة جالسا مسقطة للنافلة ومجزئة، لا أنه لأفضل للتضعيف.
وينقدح من هذا الخبر أن الضعف مستحب خارج وليس بنفس النافلة، فتدبر.
وذكر جمع من الأصحاب (2) أن الأفضل في الوتيرة الجلوس، لما في الأخبار الكثيرة من توصيفها بركعتين من جلوس تعدان بركعة قائما (3).
قيل بأفضلية القيام للخبرين (4)، قال في أحدهما: " والقيام أفضل " (5) وفي الآخر قال الصادق عليه السلام: " كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم " (6).
الأقوى بالنظر إلى الخبرين والعمومات وأحمزية القيام هو الثاني، لكن الأحوط هو الأول، سيما مع تداول ذلك واستمرار العمل عليه في الأعصار والأمصار، ولكنه يظهر من جعلهم النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز.
في جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا قول للعلامة (7)، وفيه بعد، لعدم ثبوت التوظيف كذلك.
والاستدلال بأن الأصل مستحب فكذا الفرع ضعيف، لأنها مشروطة بذلك،