المتعارف، فلا يسقط من الطويل اليدين، ولا يراد من قصيرهما أو مقطوعهما أزيد مما يحصل به للمستوي، ولعله إجماعي.
الرابع: يستحب التكبير قبل الركوع على المشهور.
ما الرجحان فلصحيحة زرارة (1) وحماد (2) وغيرهما (3).
وأما عدم الوجوب فللأصل، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة، قال: " تكبيرة واحدة " (4) وليس في طريقها إلا محمد بن سنان.
ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع (5)، وعن سلار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود (6)، وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع (7).
ونقل عن الشهيد أنه قد استقر الاجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل وسلار (8).
وغير خاف أن ملاحظة سياق كل ما يدل على رجحان التكبير يرشد إلى الاستحباب، سيما مع معارضتها برواية أبي بصير المعتضدة بالاجماع والشهرة العظيمة.