المساجد السبعة (1)، ولم نقف لأبي الصلاح على مستند.
وربما يستدل (2) لقول السيد بما ورد من النهي في مظان النجاسة، كالمجزرة والحمام والمزبلة (3)، وربما يوجه ذلك بأنه إذا كان مع المظنة مكروها فمع اليقين يحرم، وهو كما ترى.
والأظهر أن النجاسة المتعدية إذا كانت معفوة عنها في الثوب والبدن فلا تضر، لعدم زيادة حكمها على ما لو كانت على الثوب والبدن. ونقل فخر المحققين عن والده الاجماع على اشتراط خلو المكان عنها أيضا (4)، وهو بعيد.
الثالث: تستحب للرجل الصلاة في المسجد مؤكدا، إلا ما استثني، كالعيدين في غير مكة كما مر، وهو إجماعي منصوص عليه بالأخبار المستفيضة المعتبرة (5).
وتتأكد في المسجد الحرام، وهو أفضل من غيره، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ثم مسجد الكوفة، ثم الأقصى، ثم الجامع من كل مصر، ثم مسجد القبيلة، ثم مسجد السوق.
وقد تتفاوت المساجد غير الأربعة بفضائل أخرى، كمسجد السهلة. وغيرها. وهذا في الفريضة.
وأما النافلة فالأكثرون على أن إيقاعها في البيت أفضل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة " (6). وغيرها