وأما العشرة المترددة في غير البلد فلم يعتبرها أحد، وادعى في روض الجنان على عدم اعتبارها الاجماع (1). وألحق الشهيد بذلك العشرة المترددة بعد الثلاثين مترددا (2).
وتحقيق هذا الاشتراط من أصله لا يخلو عن إشكال، إذ الأخبار التي ترتبط بذلك ما بين ضعيف في السند وقاصر في الدلالة مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب.
وأسلمها من حيث الدلالة مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال: " أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار " (3).
ومع ضعفها لا تدل على حكم نفس العشرة إلا بضميمة عدم القول بالفصل، فإنه أعم من الأحد عشر ونحوه، ومما يوجب سلب الاسم.
ولكنه يظهر منها وجوب القصر وإن بقي صدق العناوين، وهو مشكل، والعمل بها مع الاكتفاء بصدق الاسم في ابتداء العمل أشكل، سيما مع بقاء الاسم.
نعم له وجه على قول من يعتبر فعلية كثرة السفر، وهو أيضا يتم لو سلب عن ذلك اسم كثير السفر.
وبالجملة اعتضاد الرواية بالروايتين الأخيرتين مع صحة إحداهما وعمل جمهور الأصحاب، بل إجماعهم، كما يظهر من بعض المتأخرين (4) - وإن غلطه المحقق