فالوجه ما ذكره في المدارك. هذا إذا حصل الاشتباه في الأصل.
وأما لو اشتبه أحد المتيقنين بالآخر فالأقوى الاجتناب عنهما معا كما في نظائره.
ثم إن الأصحاب استثنوا من ذلك شيئين:
الأول: الخز، واختلف الأصحاب والأخبار في حقيقته، فقيل: إنه دابة بحرية ذات أربع قوائم تصاد من الماء وتموت بفقده، وتدل عليه رواية ابن أبي يعفور، قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: (لا بأس بالصلاة فيه).
فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت، وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: (أنا أعرف به منك).
فقال له الرجل: إنه علاجي، وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: (أتقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟)، فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو.
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: (فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟) فقال الرجل: إي والله هكذا أقول.
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: (فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (1).
والمحقق توقف في الرواية لضعفها (2) واشتمالها على خلاف إجماعهم من حرمة غير ذات الفلس من السمك من حيوان البحر، قال: وحدثني جماعة من التجار أنه