الثانية: الحرير المنهي عنه هو الحرير المحض، فلا يضر المخلوط بالقطن أو الكتان أو الخز أو غيره مما تجوز الصلاة فيه، وهو إجماعي كما نص عليه غير واحد.
ويدل عليه لفظ (المحض) في الأخبار المتقدمة، وخصوص الأخبار الكثيرة الناصة على جواز المخلوط، مثل صحيحة البزنطي (1)، ورواية عبيد بن زرارة (2)، ورواية إسماعيل بن الفضل (3) وغيرها.
ولا فرق بين كون الخليط أقل أو أكثر، ويصدق ولو كان عشرا، ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم، كما نص عليه في المعتبر (4).
ولا ترفع المحضية خياطته بغير الإبريسم، ولا كون بطانته فقط غير الحرير أو ظهارته فقط، ولا النقش عليه بغير الإبريسم.
ولا يخفى أن المتبادر من المحض والخليط هو ما كان بحسب النسج، وأما لو وصلت قطعات من حرير بقطعات من كرباس ونحوه وخيط منها ثوب ففيه إشكال، ويمكن جعله من باب العلم، ويظهر حكمه مما سبق.
ويمكن أن يقال بالمنع، نظرا إلى العمومات والاستثناء المذكور في الأخبار الكثيرة، مثل رواية زرارة (5) وغيرها الناهية عن الحرير إلا إذا كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان، والمشترطة نفي البأس عن القز بما إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان ونحو ذلك (6)، فيبقى الباقي تحت المستثنى منه، ورواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام: في الثوب يكون فيه الحرير،