واختار المفيد (1) وابن إدريس (2) والمحقق (3) وغيرهم (4) عدمه نظرا إلى كونهما شيئين، والصحاح تدل على أنه إذا خرج من شئ ثم دخل في غيره فشكه ليس بشئ، منها الصحيح المتقدم، وتدل عليه أيضا الأصول والعمومات، ولا شك أنه أحوط بل وأقوى.
فائدة:
قال العلامة في التذكرة: لا تجب القراءة في النافلة للأصل (5)، وليس بشئ، إذ العبادة توقيفية، ولم يثبت توظيفها بهذا النحو، وعدم وجوب الأصل لا ينافي وجوبه، إذ المراد من الوجوب هنا الشرطي.
الثاني: المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشر ركعات صلوات الآيات كلها إن كان يقرأ في كل ركوع سورة كاملة، وإن كان يبعض فكلما كملت السورة يجب قراءة الفاتحة فيما يليها، للصحاح (6).
ففي الصحيح على الظاهر بسند، والحسن بإبراهيم بن هاشم بسند آخر، عن زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، إلى أن قال، قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: " إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت،