غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٥٨١
فارتفاع العجيزة مع ترك الالتقام والوضع وغيرهما مع الاكتفاء بقدر الواجب لا يتفاوت فيه الأمر بسبب وضع اليد فوق الركبة فتدبر.
فائدتان:
الأولى: قال في الذكرى: تجوز في الركوع والسجود الصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله، بل تستحب (1)، وصرح في الدروس أيضا بالجواز (2).
ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسند معتبر كالصحيح، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبيه قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: اللهم صل على محمد وآل محمد، كتب الله له ذلك بمثل الركوع والسجود والقيام " (3).
الثانية: يستحب أن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان كل من قراءته وقنوته، لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة (4) وغيرها (5).

(١) الذكرى: ١٩٩.
(٢) الدروس ١: ١٧٩.
(٣) الكافي ٣: ٣٢٤ ح ١٣، ثواب الأعمال ٥٦، الوسائل ب ٤: ٩٤٣ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٣.
(٤) الكافي ٣: ٤٦٣ ح ٢. التهذيب ٣: ١٥٦ ح ٣٣٥، الوسائل ٥: ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.
(٥) التهذيب ٣: ٢٩٤ ح ٨٩٠، الاستبصار ١: ٤٥٢ ح 1751، الوسائل 5: 149 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 2.
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست