وأما الموثقة، فمع اشتمالها على عدم اعتبار أول الوقت، بل تدل على اعتبار الوقت إذا مضى وقت النافلة والفريضة معا، فلا تقاوم ما ذكرنا من الأدلة.
وكذلك الصحيحة، فإنها أوفق بالكتاب، والسنة، وعمل الأصحاب، ومذهب الإمامية ونفي الحرج والعسر، مع إمكان التأويل في الصحيحة بالحمل على ما لم يبلغ حد الترخص، بخلاف صحيحة إسماعيل.
وأما التخيير، فوجهه الجمع بين الأخبار (1)، وهو إنما يتم لو تكافأت وقد عرفت خلافه.
وأما التفصيل بالمواسعة والمضايقة فتمسكوا فيه برواية إسحاق بن عمار الآتية في المسألة الثانية (2)، وهي غير دالة على المطلوب بالأصل، فكيف بالفرع وستعرف.
وأما لو دخل الوقت في السفر وكان قادرا ولم يصل ودخل فالأقوى أيضا التمام، وفاقا للمعظم.
وقيل: يقصر (3).
وقيل بالتخيير (4).
وقيل باعتبار المواسعة والمضايقة (5).
لنا: الإطلاقات والعمومات الدالة بمفهوم الغاية على وجوب القصر حتى يدخل.
وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة.
وصحيحة العيص بن القاسم: عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر،