فيما بين الطلية إلى الطلية " (1).
الثاني: يحرم السفر والبيع بعد زوال الجمعة.
أما السفر، فلاجماع أصحابنا وأكثر العامة (2).
ولتنبيه قوله تعالى: * (وذروا البيع) * (3) على ذلك، سيما مع التعليل بقوله تعالى: * (ذلكم خير لكم) *.
ولقوله عليه السلام: " من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته " (4).
وقد يستدل بأنه مستلزم لترك الجمعة، والصغرى وكلية الكبرى بل أصلها ممنوعات.
أو بأنه ضد المأمور به، فيكون منهيا عنه، وهو أيضا ممنوع كما حققناه في الأصول (5).
ولو كان بين يديه جمعة أخرى يدركها في محل الترخص ففي جواز السفر قولان (6)، أظهرهما العدم، لأن المكلف بها الجمعة المتأصلة في التكليف، لا الجائزة بعد الحضور، فتشمله الأدلة.
وقيل: يجوز بناءا على أن السفر الطارئ (7) على الوجوب لا يسقطه، كوجوب التمام على المسافر لو دخل الوقت وهو في البلد (8).