إتمامها وإن تبدل أربعة منها بأربعة أخرى، وهو منطبق على صحيحة أبي ولاد، وتدل عليه أيضا رواية إسحاق بن عمار (1).
وذهب الفاضلان (2) وبعض المتأخرين (3) إلى اشتراط كون ذلك في رأس ثمانية فراسخ، وإلا فيرجع إلى التمام.
ونظرهم إلى اعتبار امتداد الثمانية، أو أن المتبادر من المسافة هي ما كانت منظورة بشخصها، وحصول الاستمرار فيها بعينها، لا في مطلق المسافة.
والأظهر عندي قول الشيخ، لخصوص صحيحة أبي ولاد، ورواية إسحاق بن عمار (4)، وعمومات أدلة المسافة، وللعلة المستفادة للتقصير من اعتبار المسافة كيف ما كان.
وهل يعيد ما صلى قصرا لو حصل الانتظار قبل قطع المسافة المعتبرة؟ قيل: لا، لأن الأمر يقتضي الاجزاء (5)، ولخصوص صحيحة زرارة (6).
وقيل: نعم في الوقت (7)، لصحيحة أبي ولاد (8)، ورواية المروزي (9).
والأول أقوى، لأنه أوفق بالأصل والاعتبار، وزرارة أصدع بالحق، مع أن التفصيل بالوقت أيضا غير مستفاد.
الرابع: أن لا يجمع قصد المسافة مع نية إقامة عشرة أيام في أثناء المسافة، وأن