المفتاح في غلاف فلا بأس (1).
ويظهر من هذه الرواية عدم الاكتفاء بالستر بالثياب، فلا يكفي كون المفتاح في الكيس مثلا حتى يلف في خرقة أو يدرج في غلاف، لأن الغالب أن التكة مستورة بالقميص.
وقال المحقق: وتسقط الكراهة مع ستره، وقوفا بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه (2).
ولا يبعد الاكتفاء بمطلق الستر كما هو ظاهر الأصحاب، لما رواه الطبرسي في الاحتجاج، عن الحميري: أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الفص الخماهن، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب: (فيه كراهية أن يصلى فيه).
وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: (جائز) (3).
والخماهن: هو الحجر الأسود الذي يجعل منه الفص كما ذكره بعض أهل اللغة (4)، وقيل: هو الحديد الصيني (5)، ولعلهما واحد.
والأحوط الاجتناب عن الحديد في غير الغلاف والخرقة، سيما الخاتم، للتأكيد الوارد في الأخبار.
ومنها: الصلاة في ثوب من لا يتحرز عن النجاسة، للأخبار الكثيرة، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه