ويستحب لأهل الخصب، أن يدعو لأهل الجدب، فإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا صلوا شكرا لله تعالى، فإن صلوا ولم يسقوا، خرجوا ثانيا، وثالثا، لأنه لا مانع من ذلك.
وإذا نضب ماء العيون أو مياه الآبار، جاز صلاة الاستسقاء، لأنه لا مانع من ذلك.
ولا يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك.
باب صلاة المسافر السفر على أربعة أقسام: واجب مثل الحج والعمرة، وندب مثل الزيارات وما أشبهها، ومباح مثل تجارة، وطلب معيشة، وما أشبه ذلك فهذه الأنواع الثلاثة، كلها يجب فيها التقصير في الصوم والصلاة، والرابع سفر معصية، مثل سفر الباغي، والعادي، أو سعاية، أو قطع طريق، أو إباق عبد من مولاه، أو نشوز زوج من زوجها، أو اتباع سلطان جائر في معونته وطاعته مختارا، أو طلب صيد للهو والبطر، فإن جميع ذلك، لا يجوز فيه التقصير، لا في الصوم ولا في الصلاة، فأما الصيد الذي لقوته، وقوت عياله، فإنه يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة.
فأما إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت، روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة، ويفطر الصوم (1).
وكل سفر أوجب التقصير في الصلاة، أوجب التقصير في الصوم، وكل سفر أوجب التقصير في الصوم، أوجب تقصير الصلاة، إلا هذه المسألة فحسب، للإجماع عليها، فصار سفر الصيد، على ثلاثة أضرب، وكل ضرب منها، يخالف