السادس: يجب الإتيان بالصلاة في أوقاتها عالما بها، فلو صادفت صلاة الجاهل والناسي الوقت فالأشهر الأظهر بطلانها، لعدم صدق الامتثال والإطاعة، وتحقيق ذلك في الأصول، وقد أطنبنا الكلام في شرح الألفية الشهيدية.
ولا يجوز الاعتماد على الظن مع التمكن من تحصيل العلم بالوقت، وهو المعروف من المذهب، المدعى عليه الاجماع (1).
ويدل عليه الأمر بإيقاع الصلاة في الأوقات المعلومة (2)، والألفاظ أسام للأمور النفس الأمرية، فلا يحصل الامتثال إلا مع العلم.
وخصوص رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، قال:
" لا يجزئه حتى يعلم أنه طلع " (3).
وجوز في المعتبر الاعتماد على أذان الثقة المستظهر، لقوله عليه السلام: " المؤذن مؤتمن " (4) ولأن وضعه للإعلام، فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض (5).
وأجيب بتقييد الأول وجعله مؤتمنا لذوي الأعذار، وعن الثاني بذلك، أو أنه لتنبيه المتمكن على الاعتبار (6).
وأما إذا حصل العلم به فلا إشكال.
وربما يحمل على ذلك مثل صحيحة ذريح المحاربي عن الصادق عليه السلام: