وفي أخبار عديدة في المحاسن وقرب الإسناد منها الصحيح ومنها الموثق " إن عليا عليه السلام كان يتخذ بيتا لصلاته في الليل (1).
وفي مجالس ابن الشيخ بإسناده، عن أبي ذر، عنه صلى الله عليه وآله: في وصيته له، قال بعد ما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله: " وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عز وجل " إلى أن قال: " يا أبا ذر، إن الصلاة النافلة تفضل في السر على الصلاة في العلانية كفضل الفريضة على النافلة " (2) الحديث، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على فضيلة الإسرار بالنافلة (3).
وبالجملة فدلالة هذه الأخبار على المطلوب أظهر، والرواية المروية عنه صلى الله عليه وآله غير واضحة السند، وموثقة معاوية بن وهب أيضا ممنوعة الدلالة، فإن الظاهر أن المراد من المسجد فيها هو مصلاه صلى الله عليه وآله في البيت بقرينة آخر الرواية: " ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين، ثم يخرج إلى الصلاة ".
وأما صحيحة ابن أبي عمير فهي لرفع توهم الحظر، فلا تفيد إلا الجواز.
وأما ما ورد في مسجد الكوفة فهو مخصوص بمورده، أو يكون المراد منها النوافل الموظفة لها، فإنها ليست من محل النزاع في شئ، وكذا ما وظف لسائر المساجد من النوافل، وكذلك صلاة التحية لجميعها.
وأما المرأة، فصلاتها في البيت أفضل على ما هو المعروف من الأصحاب، المصرح به في الأخبار، منها حسنة هشام بن سالم: " صلاة المرأة في مخدعها أفضل