كما هو مقتضى صريح طائفة من الأخبار (1)، وأن تعيين ما قبله كما هو مقتضى طائفة منها (2) محمول على الأفضلية، وأن تعيين ما بعده محمول على التقية، كما هو مقتضى الروايتين (3).
ثم إن جماعة من الأصحاب حكموا باستحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلاهما قبله (4)، ولا بأس به، لكن الأولى تقييده بما إذا نام بعدها كما هو مقتضى صحيحة حماد بن عثمان (5)، وموثقة زرارة (6)، ويؤيده ما ورد من كراهة النوم بعدهما (7).
تنبيه:
المشهور بين الأصحاب أن اليوم حقيقة فيما بين الفجر والغروب، كالليل فيما بينهما.
وعن الأعمش (8) أنه ما بين طلوع الشمس إلى الغروب حتى في الصوم (9).
ونقل الشيخ في الخلاف عن طائفة أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار (10).