يومئ حينئذ، والأحوط التستر به حينئذ ثم الإيماء.
ويظهر من بعضهم إطلاق مساواة الطين حتى مع الثوب (1)، فإن أراد هذه الصورة فهو مشكل، وإن أراد ما ذكرنا فنعم الوفاق.
فالقول بالترتيب بالثوب، ثم الورق والحشيش، ثم الطين، وكذلك بالتخيير مطلقا، وكذلك تقديم الثوب ثم التخيير مما لم يقم عليه دليل.
وفي وجوب الولوج في الوحل ونحوه للستر إشكال، وكذلك لو أمكنه ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما، وأوجبه الشيخ (2).
وهل يجب الركوع والسجود حينئذ؟ فعن المحقق: نعم (3)، لحصول الستر، ولمرسلة أيوب بن نوح (4).
ويشكل تخصيص الأخبار الصحيحة بها لإرسالها، وأن المعتبر الساتر الملاصق، وهو المتبادر من الأخبار.
ويقوى الإشكال فيما لو كانت الحفرة مماسة للبدن، بأن يسد الخلل بالتراب ونحوه، وأمكن الركوع والسجود، ولا يبعد حينئذ القول بالوجوب إذا لم يتعسر عليه.
فإذا فقد الساتر مطلقا حتى بالشراء ما لم يحصل الضرر والحرج أو الاستئجار كذلك أو الاستعارة فيصلي عريانا مومئا للركوع والسجود، فلو ركع وسجد حينئذ تبطل صلاته، عمدا كان أو سهوا، لعدم الإتيان بفرضه حينئذ، وليكن السجود أخفض.
وفي وجوب القيام في الصلاة أو الجلوس أقوال، ثالثها: القيام إن أمن